السيد علي الطباطبائي

380

رياض المسائل

والمقنع ( 1 ) والجمل والعقود ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) . وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو مع التلويث ، لندرته وغلبة ضده الموجبة لحمله عليه . ( و ) كذا يحرم عليها ( وضع شئ فيها ) مطلقا ( على الأظهر ) الأشهر ، بل قيل : بلا خلاف ( 4 ) إلا من سلار ( 5 ) ، للصحاح ( 6 ) . ويجوز لها الأخذ منها مع عدم استلزامه المحرم ، ويحرم معه لعموم ما تقدم ، إلا مع الضرورة المبيحة للمحرم . ( وقراءة ) إحدى سور ( العزائم ) وكذا أبعاضها بقصدها إن اشتركت ، وإلا فيحرم مطلقا ، لما مر في الجنب ، وعن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه ( 7 ) ( ومس كتابة القرآن ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه الاجماع ، كما عن الخلاف ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتحرير ( 10 ) لما مر ثمة . خلافا للإسكافي ، فحكم بالكراهة ( 11 ) للأصل . وهو ضعيف . وقد تقدم هناك المراد من الكتابة . ( و ) كذا ( يحرم على زوجها ) ومن في حكمه ( وطؤها ) قبلا ، أي ( موضع

--> ( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 4 س 31 . ( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الحيض ص 44 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في ما يحرم على الحائض ج 3 ص 256 . ( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر الحائض ص 43 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 ج 1 ص 491 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 223 . ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 110 س 26 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 46 في حرمة مس كتابة القرآن ج 1 ص 100 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 110 س 31 . ( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 11 . ( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 36 س 19 .